Get Adobe Flash player

القوانين والقواعد الجامعية

هناك العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن تلم بها لكى تتميز في كافة المجالات الجامعية، وبالتالى لا تعرض نفسك للمسألة التأديبية وفقاً لأحكام

 نص المادة 124، 125 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويجب عليك الإمتناع عن الأعمال التى تضمنتها نص المادة

 124من اللائحة المشار إليها وهى كالتالى:

·     القيام بالأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

·     تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع عن حضور الدروس أو المحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

·     عمل أي فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

·     الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في أي مادة أو الشروع فيه.

·     إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

·     تنظيم للتجمعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.

·     توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

·     الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

كذا نص المادة 125 من ذات اللائحة والتى تضمنت ما يلى:

كل طالب يرتكب غشاً فى إمتحان أو الشروع فية ويضبط فى حالة تلبس يخرجة العميد او من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ، يحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

الاعذار المسموح بها لعدم دخول الامتحان

الأعذار المرضية:

1.  يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى

 الطلبة في الحالات التي تحتاج إلي استشاره.

2.  بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.

3.  تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة

 اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.

4.  كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.

5.  لا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.

6.  يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا

 التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم

 بغير هذين الطريقين.

7.  تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بأخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بذلك.

8.  يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان

 نتائج الامتحان بوقت كاف.

9.  إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته

 وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل

 الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.

10.    لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.

11.    لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.

12.    يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.

13.      لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم

 والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الأعذار الاجتماعية:

1.  يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.

2.  تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2 ، 4 ، 10 من البند الخاص بالأعذار المرضية.

أحكام عامة:

يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب

 بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.

 فصل الطلاب :

يفصل الطالب في الحالات التالية:

1.  فصل لاستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج للامتحان ثم يقوم الطالب بسداد مبلغ خمسون جنيهاً عن كل مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج.

2.  فصل لاستنفاذ مرات الرسوب يعلن الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعلان النتيجة – يقوم الطالب المفصول بإخلاء طرفه من الكلية

 وسحب ملفه – يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات الراغب الالتحاق بها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص ذلك.

3. يفصل الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاماً وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام

 الدراسي  بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عام.

Modified 11/12/2017