Get Adobe Flash player

الاجراءات التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات

بشان مواجهة اعمال الشغب والعنف داخل الحرم الجامعى

 

  1. حرية ابداء الراى مكفولة سواء فى الاجتماعات القانونية او التظاهر بل وتؤمنها الجامعات بشرط ان :
  2. اخطار ادارة الجامعة مسبقا بموعد
  3. ان يكون ذلك مقصورا على منسوبى الجامعة فقط
  4. ان تكون سليمة
  5. الا يتخللها عنف او حمل سلاحكم اى نوع
  6. الايكون فيها شعارات تنطوى على سب وقذف لافراد او جهات سواء بالقول او الكتابة او الاشارة اوالرسم
  7. الا تؤدى الى تعطيل التعليمية بالمنع او التحريض بشكل مباشر او غير مباشر او استخدام مكبرات الصوت او ضرب الدفوف
  8. الا يكون افراد التظاهر ملثمين او مخفين ملامحهم باى شكل او طريقة او اداه
  9. عدم اتلاف المنشات الجامعية اة الاعتداء عليها بالكتابة عليها او تحطيمها

 

  1. لا يجوز عقد اجتماعات لغير الاغراض التعليمية فى الجامعة ( لاغراض حزبية ) ولا يجوز حضورها اى شخص من خارج الجامعة ايا كان
  2. لا يجوز توزيع منشورات تحريضية ضد اشخاص او هيئات داخل الجامعة لتنافى ذلك مع رسالة الجامعة
  3. لا يجوز ممارسة اى تصرف يمثل خروجا على القيم والتقاليد الجامعية ويتنافى مع الشرف والكرامة وحسن السير والسلوك
  4. يعد مرتكبا للجريمة كل من اخل او سهل ادخال اسحلة او لافتات او منشورات تحريضية فى سيارته او مركبته او اى مادة مظور دخولها الى الجامعة او قام بذلك او ارشد اليه باى طريقة غير مشروعة ويحال مباشرة الى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يزم من اجراءات
  5. يعد مرتكبا لجريمة كل من ادخل او سهل دخول اشخاص لا ينتسبون للجامعة وذلك دون الكشف عن هويتهم وتتخذ حياله الاجراءات اللازمة
  6. كل من يقوم بالكتابة او رسم شعارات تشوه المنظر العام للمنشات الجامعية يحال للتحقيق فورا ويغرم ماليا غرامة 3000 الى 5000جنيها
  7. يحظر البقاء فى الحرم الجامعى بعد نهاية اليوم الدراسى الا بتصريح مسبق من خلال نشاط خلافا للمدن الجامعية بعد انتهاء اليوم الدراسى ( اليوم الدراسى ينتهى بعد نهاية اخر محاضرة للفرقة الدراسية بالكلية )
  8. لا يجوز التظاهر او الاعتصام فى الممرات او داخل المبانى والمنشات الجامعة
  • وتشدد العقوبة اذا كان الهدف فى البندين السابقين استعمال الادوات او الاشخاص فى اعمال مخلة بنظام الجامعة ومنشاتها الجامعية
  • وفى مواجهة كل هذا توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تبدا من:

(ا)التنبيه شفاهة او الكتابة

(ب)الفصل النهائى من الجامعة وابلاغ الجامعات الاخرى الحكومية والخاصة حيث لا يستطيع التقدم لامتحان فى جامعات ج.م.ع

 

كل ذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنايئة اذا انطوى الفعل على جنائى اى كانت درجته من جهة هذ فضلا عن سلطة الجامعة فى فرض الغرامات المالية المباشر والحالة ضد كل من اتلف المنشات والاجهزة او المواد او الكتب او غيرها وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم.