يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناءً علي طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في أحد البرامج التالية:

1- الإنتاج النباتي.
2- الإنتاج الحيواني.
3- علوم الأغذية.
4- وقاية النبات. 
5- التقنية الحيوية الزراعية.
6- العلوم الاقتصادية والإجتماعية الزراعية.
7- الهندسة الزراعية.
8- الأراضى والمياه.
 

مادة (4):تمنح شهادات التخرج طبقاً للبرامج المذكورة في مادة (3)، وفي حالة اختيار الطالب توجهاً فرعياً (optional) ، يضاف هذا التوجه الفرعي إلي جانب البرنامج الرئيسي في الشهادة عند التخرج.

البرامـج والتوجهات الفرعية التابعة لها
الكود
·      مقررات عامة ومتطلبات جامعة أو كلية
30
1- الإنتاج النباتي:
31
·      بساتين
21
·      غابات وأشجار خشبية
02
·      محاصيل
19
2- الإنتاج الحيواني:
32
·      إنتاج حيواني
08
·      إنتاج داجني
09
3- علوم الأغذية:
33
  • تقنية البان
06
  • صناعات غذائية
15
4- وقاية النبات:
34
·      أمراض نبات
07
·      حشرات اقتصادية
11
·      مبيدات آفات
17
5- التقنية الحيوية الزراعية:
35
  • وراثة
20
6- العلوم الاقتصادية والإجتماعية الزراعية*:
36
·      إرشاد زراعي
01
·      اقتصاد زراعي
03
·      اقتصاد منزلي
04
·      مجتمع ريفي
18
7- الهندسة الزراعية.
05
8- الأراضي والمياه.
14
 
 
 
*
التوجه الفرعي إجباري.
مادة (5):توضح الجداول المرفقة (من جدول 1 حتي جدول 81) المقررات الدراسية لدرجة البكالوريوس وعدد الساعات النظرية والدروس التطبيقية والساعات المعتمدة لكل مقرر ويتم ترقيم المقررات علي النحو التالي:
·         يتكون رقم المقرر من خمسة أرقاماً.
·         الرقم الأول والثاني من اليمين (أحاد وعشرات، من 01 حتي 99) يدل علي الرقم المسلسل للمقرر.
·         الرقم الثالث من اليمين (مئات، من 100 حتي400) يدل على المستوي من الأول للرابع.
·    الرقم الرابع والخامس (الاف وعشرات الاف) يدل علي كود القسم الأكاديمي القائم بتدريس المقرر (مادة 2) أو كود البرنامج أو التوجه الفرعي (مادة 4)، ويدل الكود 30 علي أن هذا المقرر هو مقرر عام لايتبع برنامج محدد.
 
مادة (6):يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من الشعب المختلفة على النحو التالي:
(أ‌)   الثانوية العامة "الشعبة العلمية" وذلك في البرامج التالية: الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، علوم الأغذية، وقاية النبات، التقنية الحيوية الزراعية، العلوم الاقتصادية والإجتماعية الزراعية، الأراضي والمياه.
(ب‌) الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" في برنامج الهندسة الزراعية.
كما يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة وذلك في البرامج المذكورة في المادة (6 أ).
 
مادة (7):يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في "العلوم" أو في "العلوم الصيدلية" أو في "العلوم الطبية البيطرية" أو في "العلوم الطبية" للحصول على درجة البكالوريوس في برامج الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، علوم الأغذية، وقاية النبات، التقنية الحيوية الزراعية، الأراضي والمياه كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة بكالوريوس أو ليسانس من كليات التجارة والآداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية في برنامج العلوم الاقتصادية والإجتماعية الزراعية، كذلك يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة للحصول على درجة البكالوريوس في برنامج الهندسة الزراعية، هذا ويتم إعفاء الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الدراسة والإمتحان في المقررات المناظرة للمقررات التي سبق لهم دراستها بكلياتهم ولا يطبق ذلك على مقررات المستوى النهائي (المستوى الرابع)، ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الكلية، بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة.

 

نظام الدراسة وتقييم الطلاب

 
مادة (8): يقوم النظام الدراسي بالكلية علي نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصول الدراسية وتنقسم السنة الدراسية إلي فصلين دراسيين، مدة كل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعاً يعقبها الإمتحان النهائي ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل دراسي صيفي ويكون تسجيل الطلاب في هذا الفصل اختياريا،ً كما يجوز في حالة تخلف الطالب في عدد من المقررات خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، أن يتقدم للامتحان في فصل الصيف، وتكون مدة الدراسة فيه ثمانية أسابيع علي أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية الأسبوعية المخصصة للمقررات التي تدرس في هذا الفصل ويعقب الأسبوع الثامن الإمتحانات التطبيقية والتحريرية.
 
مادة (9): الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية تعادل ساعة واحدة لمحاضرة نظرية أو ساعتين تطبيق معملي في الأسبوع وذلك طوال الفصل الدراسي.
 
مادة(10): بناءً علي توصية لجنة شئون التعليم والطلاب، يقوم مجلس الكلية بتوزيع الطلاب المقيدين بالكلية علي أعضاء هيئة التدريس كمرشدين أكاديميين وذلك لمناقشة الطالب في ميوله الدراسية وإرشاده تجاه البرنامج الذي يتفق وميوله واختيار المقررات، ويعتبر رأي المرشد الاكاديمي إستشارياً، والطالب هو المسئول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها وذلك بناءً علي رغبته.
 
مادة (11): يشترط لحصول الطالب على درجة البكالوريوس في أحد البرامج أو التوجهات الفرعية الموضحة في المادة (4) أن يقوم بدراسة 140 ساعة معتمدة (مائة وأربعون ساعة معتمدة) على الأقل بنجاح. الجداول المرفقة (من جدول 1 إلى جدول 81) توضح المقررات الدراسية الخاصة بالإعداد العام والبرامج والتوجهات الفرعية وعدد الساعات المعتمدة الأسبوعية لكل منها.
 
مادة (12): يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية بحد أدني12 ساعة معتمدة وحد أقصي 21 ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد، ويجوز لمجلس الكلية التجاوز عن هذه الحدود بناء علي توصية من لجنة شئون التعليم والطلاب.
 
مادة (13): يصنف الطلاب أثناء دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس إلى أربعة مستويات دراسية:
·     المستوى الأول: وهم الطلاب الذين لم يتموا دراسة 27 ساعة معتمدة بنجاح.
·     المستوى الثاني: وهم الذين أتموا دراسة 27 ساعة معتمدة على الأقل بنجاح.
·     المستوى الثالث: وهم الذين أتموا دراسة 66 ساعة معتمدة على الأقل بنجاح.
·     المستوى الرابع: وهم الذين أتموا دراسة 100 ساعة معتمدة على الأقل بنجاح.
 ويتم الانتقال بين المستويات في نهاية كل عام جامعي بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الصيفي.
 
مادة (14): يجب علي الطالب متابعة الدروس والإشتراك في التطبيقات أو قاعات البحث والمناقشة وفقاً للنظام الذى يقره مجلس الكلية. ولا يسمح للطالب بدخول الإمتحان النهائي إلا بعد حضور 75% من دروس كل مقرر على حده. ويعتبر الطالب "راسباً" في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها إلا إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية فيعتبر "غائباً بعذر مقبول".
 
مادة (15): تعقد اختبارات دورية تنظمها مجالس الأقسام المختصة خلال الفصل الدراسي، وتعقد الإمتحانات الشفهية والتطبيقية والتحريرية في نهاية الفصل الدراسي وتكون مدة الإمتحان النظري ساعتين ما لم تكن هناك ضرورة لغير ذلك يقرها مجلس الكلية.
 
مادة (16): يحدد مجلس الكلية بناءً على قرارات مجالس الأقسام المختلفة نظام توزيع الدرجات علي كل من الإمتحانات التحريرية النهائية والتطبيقية والشفهية، وأعمال السنة وفي جميع الأحوال درجة الإمتحان التحريري النهائي 60% فيما عدا بعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة والتي يحدد مجلس الكلية درجة الإمتحان التحريري النهائي لهذه المواد، ولا تزيد درجة الإمتحان الشفهي عن10% من إجمالي الدرجة النهائية.
 
مادة (17): تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر على أساس أن الساعة المعتمدة تعادل 100 درجة.
مادة (18):يقدر نجاح الطالب في كل مقرر من المقررات بأحد التقديرات التالية:
التقدير Grade
النقاط GPA
النسبة المئوية Percentage
الدرجة Degree
ممتاز
4,0
من 95% فأكثر
A
3,7
من 90% إلى أقل من 95%
A-
3,4
من 85% إلى أقل من 90%
B+
جيد جداً
3,0
من 80% إلى أقل من 85%
B
2,8
من 75% إلى أقل من 80%
B-
جيد
2,4
من 70% إلى أقل من 75%
C+
2,0
من 65% إلى أقل من 70%
C
مقبول
1,6
من 60% إلى أقل من 65%
C-
1,3
من 55% إلى أقل من 60%
D+
1,0
من 50% إلى أقل من 55%
D
ضعيف
0,0
من 30% إلى أقل من 50%
D -
ضعيف جداً
0,0
أقل من 30%
F
 
ويعتبر الطالب راسباً لائحياً إذا حصل على أقل من 30% من درجة الإمتحان التحريري النهائي.
مادة (19):يحسب متوسط التقدير التراكمي للطلاب الناجحين في نهاية كل مستوى وكذلك التقدير العام للأربع مستويات (تقدير التخرج) بنفس النسب الموضحة في المادة (18)، ويحسب المتوسط التراكمي (GPA) لكل فصل دراسي أو في نهاية العام
 الدراسي أو عنـد التخرج طبقاً للمعادلة التاليــة: متوسط النقاط (GPA) =
مجموع(عدد النقاط × عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر درسه الطالب)÷عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي درسها الطالب.
 
مـادة (20): يحدد مجلس الكلية في نهاية كل عام دراسي البرامج والتوجهات الفرعية المختلفة التي يسمح للطلاب بمتابعة الدراسة فيها في العام التالي مع مراعاة أحكام المادتين رقم (2 و4)، ويتم توزيع الطلاب علي البرامج والتوجهات الفرعية المختلفة وفقاً لاختيار الطالب وميوله العلمية وبناءً علي استيفائه للمتطلبات اللازمة لذلك والتي يقرها مجلس الكلية بناءً علي توصية من لجنة شئون التعليم والطلاب.
مـادة (21): لا يسمح للطالب بدراسة مقرر له متطلب سابق إلا بعد اجتيازه للمتطلب السابق بنجاح أو بقرار من مجلس الكلية.
مـادة (22): الطالب الذي يرسب في مقرر دراسي إجباري عليه أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى في ذات المقرر.
مـادة (23): يشكل مجلس الكلية مـن بين أعضاء هيئـة التدريس "دوائر علمية" داخلية منالسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام الأكاديمية المشاركة في البرنامج الواحد، يعُرض عليها الشئون التعليمية المتعلقة بهذا البرنامج لإبداء الرأي فيها وعرضها علي لجنة شئون التعليم والطلاب ثم مجلس الكلية.
مادة (24): يتم تسجيل الطلاب في المقررات التي يختارونها في حدود أحكام هذه اللائحة وفي ضوء جداول التدريس المعلنة في الكلية في الأسبوع السابق لبدء الدراسة لكل فصل دراسي ويقوم مجلس الكلية بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بناءً على اقتراح من لجنة شئون التعليم والطلاب.
مـادة (25): يمكن لمجلس الكلية بناءً على اقتراح المرشد الأكاديمي السماح للطالب بأن يحذف مقرراً دراسياً أو أكثر كان قد سجل فيه أو بإضافة أي مقرر دراسي أخر في حدود الساعات المعتمدة للفصل الدراسي وذلك خلال أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الصيفي.
مادة (26): يتم تخريج طلاب المستوى الرابع بعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني (دور يناير أو دور يونيو) وذلك في حالة نجاح الطالب في جميع المقررات الدراسية التي تم تسجيلها مع مراعاة أحكام المادة رقم (11)، وفي حالة تخلف الطالب في عدد من المقررات فإنه يمكنه التقدم للامتحان في فصل الصيف ويتم تخرجه في دور أغسطس وذلك في حالة اجتيازه جميع المقررات الدراسية التي تم تسجيلها مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادتين رقمي (11و12).
مادة (27): يشترط للحصول على درجة البكالوريوس أن يحصل الطالب على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL من أحد المراكز المعتمدة كما يقوم جميع طلاب الكلية بدراسة المقررات الإجبارية التالية:
الرقم الكودي
اسم المقرر
نظري
تطبيقي
ساعة معتمدة
30100
حقوق الإنسان
2
-
-
30110*
لغة إنجليزية - مستوي أول
2
2
-
30220
تدريب ميداني
-
4
2
30231
نشاط طلابي
2
-
-
30310*
لغة إنجليزية – مستوى ثاني
2
2
-
30410*
لغة انجليزية - مستوى ثالث
2
2
-
* درجة النجاح 65%.
كذلك يقوم جميع الطلاب بتأدية تدريب ميداني تخصصي (ساعتان معتمدتان) قبل الانتهاء من المستوي الثالث، كما يقوم طلاب الكلية برحلات علمية داخل جمهورية مصر العربية وتعد هذه الرحلات جزاءً مكملاً لدراستهم العملية ويوافق عليها مجلس الكلية في بداية العام بناءً علي اقتراحات مجالس الأقسام المعنية.
مادة (28): يجوز إنشاء برامج دراسية موازية لبعض طلاب الكلية للدراسة باللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية في برنامج أو أكثر من البرامج والتوجهات الفرعية الواردة في المادتين رقم 3 و4 من هذه اللائحة وطبقا لنفس برنامج الدراسة المرفقة بها بناءً علي طلب من مجلس الكلية وبعد موافقة مجلس الجامعة وبعد تحديد الشروط الواجب توفرها في الطلاب الذين سوف يقيدون في هذه البرامج والشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين سوف يقومون بالتدريس بها.
مادة (29): يخضع الطالب للنظم العامة بالجامعة والكلية من حيث نظام الدراسة والإنذار والفصل وفرص إعادة القيد والأعذار المقبولة ووقف القيد وكافة القواعد والقوانين واللوائح المنظمة الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
 
مادة (30): تطبق أحكام هذه اللائحة اعتباراً من العام الجامعي التالي لتاريخ صدورها واعتمادها، على الطلاب المستجدين والباقين للإعادة بالفرقة الأولى، أما الطلاب المقيدون بالفرقة الثانية أو الأعلى فإنهم يستمرون في دراستهم طبقاً للائحة التي تم قبولهم عليها حتى تخرجهم.
Modified 1/26/2014
http://agr.p.alexu.edu.eg/facoprograms.aspx