·يلتزم كل طالب بالغ سن السادسة عشرة من عمره بضرورة تقديم البطاقة المدنية (الرقم القومي) لمسئول التجنيد بالكلية لتسجيل بياناتها بسجل التجنيد عند الالتحاق
بالكلية طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
·لا يقبل أي طالب تجاوز سن التاسعة عشر إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية التي استلمها من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لتسجيل بياناتها بالسجل وتحري
النموذج 2 واعتماده لكل طالب يستحق التأجيل لسن 28 أو 30 عاماً حسب الأحوال.
·يتم فصل الطالب الذي يتجاوز أمد التأجيل أو الإعفاء وأخطار مكتب الاتصال عنه، عدا طلبة السنوات النهائية الذين بلغوا أقصى أمد للتأجيل لهم و يتم تأجيل
تجنيدهم لنهاية العام.
·يلزم تقديم الأصل للكلية ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بعد التخرج
تقوم إدارة شئون الطلاب بتنفيذ ومتابعة الآتي:
· متابعة الحالات التجنيدية للطلاب من خلال سجل التجنيد الخاص بكل مستوى.
· متابعة تواريخ ميلاد الطلاب وتواريخ شهادات الإعفاء المؤقتة.
· إنذار الطلاب عند زوال سبب التأجيل أو الإعفاء الخاص بهم.
· إعداد قرار الفصل في حالة عدم تحديد الموقف من التجنيد رغم الإنذار للطلاب الذين تجاوزوا السن القانوني من أصل وثلاث صور ثم يخطر مكتب الاتصال
العسكري بالأصل وتحفظ صورة بملف الطالب وصورة بالقسم للتفتيش السنوي وصورة للطالب.
· تسهيل عمل لجنة التفتيش العسكري للتفتيش على سجلات التجنيد بالقسم.
· إخطار الكنترولات بأسماء الطلاب المفصولين.
Modified 10/18/2012